السيد محمد تقي المدرسي

61

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

3 - وسئل الإمام عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس . وسُئل : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . « 1 » 4 - وجاء في الحديث المروي عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما السلام : ( العدة من الماء . ) « 2 » 5 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام : الرجل يفجر بالرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ فقال عليه السلام : ) نعم ، إذا هو إجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها . ) « 3 » الأحكام 1 - إذا تآمر شخص ضد حياة زوجية قائمة ، بالافتراء على الزوجة ، أو بالتحايل معها ضد الزوج ، بهدف التوصل إلى انحلال الزوجية بينهما بالطلاق ، وحصل ذلك فعلًا وتزوجها الثاني ، فالظاهر صحة الطلاق الواقع مع توفر القصد إليه ، وصحة الزواج إذا كان حسب الشروط ، بالرغم من أن هذا النوع من التصرفات يُعد خطيئة كبيرة ويعاقب الله عليها أشد العقاب . 2 - إذا فُقِدَ الزوج وانقطعت أخباره بحيث لا يُعلم شيء عن حياته أو موته ، فإن اختارت الزوجة الانتظار والصبر كان لها ذلك ، أما إذا أرادت تقرير مصيرها ولم تشأ الصبر والإنتظار رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي يطبق بشأنها أحكام المفقود عنها زوجها ، وهي أحكام مفصَّلة ومتشعبة مذكورة في كتب الفقه الموسَّعة . 3 - المجنون ، يطلق عنه وليّه ( وهو الأب أو الجد الأبي ) مع مراعاة المصلحة . 4 - أما الصغير إذا زوّجه الولي زواجاً دائماً فلا يحق له أن يطلق عنه بل يستمر زواجه حتى البلوع ، فإن بلغ السن الشرعي وكان عاقلًا فهوالذي يختار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 33 ، ص 326 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، أبواب العِدد ، الباب 1 . ص 403 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 44 ، ص 476 ، ح 1 .